السيد محمد سعيد الحكيم

97

التنقيح

[ أدلة القول بالاحتياط ] احتج للقول الثاني - وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة - بالأدلة الثلاثة : [ الاستدلال بالكتاب : ] فمن الكتاب طائفتان : [ الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم ] إحداهما : ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة 1 قول عليه بغير علم وافتراء ، حيث إنه لم يؤذن فيه . ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ، لأنهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة 2 ، وهذا بخلاف الارتكاب ، فإنه لا يكون إلا